الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢١٣ - حكم الظهار
قال: فاذهب، و كل، و أطعم عيالك [١].
٢-إن هذه الرواية تقول: إن الآيات قد نزلت في غياب المرأة، لا في حضورها. كما زعمته الرواية الأولى.
٣-إنها تقول، و كذلك رواية ابن عباس [٢]: إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» لم يعط المرأة جوابا، و الرواية الأولى تقول: إنه أجابها مباشرة بأنها قد حرمت على زوجها.
٤-إن الرواية الأولى قد ذكرت: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قال لها: ما أراك إلا حرمت عليه.
و في بعض نصوصها: ما أمرنا بشيء من أمرك، أراك إلا قد حرمت عليه [٣]. فهل كان النبي «صلى اللّه عليه و آله» يفتي برأيه؟ ! ثم يظهر خطؤه! ! . أم أنه يخبر عن حكم اللّه الثابت الذي أطلعه اللّه سبحانه و تعالى
[١] نور الثقلين ج ٥ ص ٢٥٧ عن الكافي ج ٦ ص ١٥٥ و تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٥ و ٣٢١ و مستدرك الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٩ و ٤١١ و النوادر ص ٦٦ و دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٧٤ و من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٥٣٢ و الإستبصار ج ٤ ص ٥٧ و الوسائل ج ١٥ ص ٥٥١ و علل الدار قطني ج ١٠ ص ٢٣٩.
[٢] راجع: الدر المنثور ج ٦ ص ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢ عن النحاس، و ابن مردويه، و البيهقي، و عبد بن حميد، و الطبراني.
[٣] السيرة الحلبية ج ٣ ص ٢٩ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٣٨٥ و تفسير القرآن للصنعاني ج ٣ ص ٢٧٧ و جامع البيان ج ٢٨ ص ٧ و أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٥٥٨ و عن تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٤٣ و الدر المنثور ج ٦ ص ١٨٠ و ١٨٣ و الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٣٧٩ و تاريخ المدينة ج ٢ ص ٣٩٣.