مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢ - اذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات
وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات [١] من الدفق والفتور والشهوة [٢] فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك [٣] , ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر. نعم قد يستظهر من السرائر الخلاف فيه وأن المدار على العلم. لكنه ضعيف. إنما الإشكال فيما يظهر من المتن من وجوب الاختبار , ولا دليل عليه ظاهر , لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. نعم وجب في بعض الموارد للدليل الخاص به , أو للزوم المخالفة القطعية الكثيرة لولاه. وكلاهما في المقام مفقود.
[٢] كما هو المذكور في كلام جماعة , واقتصر في النافع على الأولين , وفي القواعد على الأول والأخير , وعن جماعة كثيرة من القدماء : الاقتصار على الأول , وعن الجامع : الاقتصار على اللون والثخانة والرائحة. والموجود في النصوص : الثلاثة الأول , وفي صحيح معاوية المتقدم[١] ذكر الكمية.
[٣] لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بكون الخارج منياً عند اجتماع الصفات المذكورة , كما يستفاد من قول الكاظم (ع) في صحيح ابن جعفر ٧ المتقدم : « .. إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل » [٢]. وإنما الإشكال في اعتبار الاجتماع في الحكم المذكور بحيث يكون مجموع الصفات الثلاث طريقاً الى كونه منياً , كما قد يظهر من الجماعة , أو تكفي كل واحدة منها , كما في جامع المقاصد , بل نفى الخلاف في
[١] تقدم في أول الفصل
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ١