وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤٠ - خلاف العلماء في الإستتئام
الثالث: هل يجوز وضع الأجنة المبردة في رحم إمراة أخرى أو بيعها لها.
أقوال العلماء:
في الأمر الأول: يقول السيد كاظم الحائري بجواز تقسيم اللقيحة الى عدة أجنة بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون في ذلك مخاطرة على حياة الجنين أو حياة ما سيكسى جلداً ليصبح منشأ طفل جديد أو على صحتهما.
والشرط الثاني: أن لا يستعمل ذلك بشكل يؤدي الى إختلال النظام، فمع إنتفاء هذين المحذورين لا دليل على الحرمة عنده.
في الامر الثاني، وفيه قولان:
القول الأول: لقد أفتى الإمام الخوئي& بعدم حرمة قتل الأجنة خارج الرحم، وتبعه على ذلك الميرزا جواد التبريزي ؛ لأنهما رأيا حرمة قتل الجنين مختصة فيما إذا كان الجنين في الرحم. حيث قالا في جواب سؤالٍ عن قتل الأجنة التي تلقح خارج الرحم وتكون زائدة: في الصورة المذكورة لا بأس بإتلاف تلك الأجنة، فإنَّ قتل الجنين المحرم إنما هو فيما إذا كان في الرحم أما إذا كان خارج الرحم فلا دليل على حرمة إتلافه[١].
[١] ظ: راط النجاة، ج١، مسالة (٩٦٥) : ٣٥١ .