وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧٥ - ٤- حكم عقد التوريد
يجب الوفاء به وإن كان متعلقهُ مجموعة عقود تجري في أزمان متعددة، يجب الوفاء به من الناحية التكليفية وإن كان المتعاقد (البائع) لايملك النفط، والمشتري للنفط لايملك الثمن، بل البيع يقع في كل صفقة على حدة، يجب الوفاء به من الناحية التكليفية وإن كان المتعاقد (البائع) لايملك النفط، والمشتري للنفط لايملك الثمن، بل البيع يقع في كل صفقة على حدة فحصل التمليك والتملك وأمّا ما قبل الصفقة، فهناك إتفاق أوجب على المتعاقدين حكماً تكليفياً لإنشاء العقد في وقته[١].
ثمَّ ان عقد التوريد يشبه عقد الإستصناع عند الحنفية[٢] الذي اجازوا فيه عدم ضرورة تعجيل الثمن، بل اجازوا تأجيله إلى أجل معلوم فإذا صحّ عقد الإستصناع صحّ عقد التوريد كذلك[٣].
فالإستصناع: عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص[٤] مثل أن يقول للنجار: اصنع لي باباً طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.
[١] ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج٣ : ٧١، وبقلم صاحب الترجمة : ١٠-١١.
[٢] ظ: المبسوط، ج٢: ١٣٩، وعقد الإستصناع: ١٧٢/المناقصات في العقود الإدارية، رفيق يونس المصري، ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج٣: ٧٥.
[٣] ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج٣: ٧٥.
[٤] ظ: المعونة، ج٢: ١١١٠، وتبصرة الحكام، ج٢: ٢٢٧، وعقد الاستصناع في الفقه الاسلامي: ٥٩.