وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٨١ - ٣ـ أركان عقد المناقصة
وهو إرساء العقد على أفضل عطاء عند وجود العروض المتعددة في وقت واحد عرفاً، وغاية الأمر المناقصة تكون للشراء والمقاولات، والمزايدة تكون في البيع لما عند الإدارة من سلع أو أدوات، إذن المناقصة والمزايدة يتفقان في التعريف ويختلفان في الهدف والغاية[١].
٣ـ أركان عقد المناقصة: [٢]
١- المناقص: الموجب الذي يعرض سلعة موصوفة أو عملاً محدداً بسعر محدد لأن الايجاب هو تمليك السلعة او المنفعة أو العمل كما في المقاولات.
٢- القابل: الذي يُبرز قبوله لأفضل العروض، وهو الذي يملك الثمن إلاّ أن تمليكه للثمن تبعي لتمليك السلعة أو المنفعة أو العمل.
الإيجاب
مُلزم في عقد المناقصية: ان الايجاب في كل عقد يجوز
أن يُرجع عنهُ قبل حصول القبول إلاّ في عقد المناقصة فإن الإيجاب الذي يصدر من
البائع أو المقاول لايجوز الرجوع عنه قبل إتيان القبول والسبب هو وجود إلتزام بين
الأطراف المتناقصة على إرساء العقد على أفضل العروض، وهذا معناه عدم جواز رجوع
صاحب العرض عن عرضه
- أي عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه - وعدم جواز اختيار
[١] بحوث في الفقه المعاصر، ج٣ : ١١٣.
[٢] المصدر نفسه، ج٣ : ٩٤.