تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٩ - تأييد ثان
رجعت إلى حذف المضاف فغير صحيحة؛ لأنّ المنفيّ هو الحكم الضرّي، أو الحكم الضرريّ، أو حكم الضرريّ، و هذا ليس من حذف المضاف المعهود.
و مقالة العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) [١] أسوأ الاحتمالات [٢]؛ لأنّ نفي الحكم بنفي الموضوع أجنبيّ عمّا نحن فيه؛ للزوم نفي حكم عنوان الضرر، أو عنوان يطرأه الضرر، كما في الأحكام المترتّبة على الموضوعات التي تعدّ ضرريّة، كإيجاب جبران الخسارة.
و دعوى انصراف القاعدة إلى موارد خاصّة بلا بيّنة و برهان. و لا داعي إلى تفسير القاعدة على الوجه المذكور بعد وجود الاحتمالات الاخر، مع إمكان حملها على الإجمال؛ و قصور فهمنا.
و من الغريب توهّم تعيّن مقالة الشيخ و الخراسانيّ (قدّس سرّهما) نظرا إلى قلّة ثمرة سائر الاحتمالات، كما في كلام العلّامة النائيني (رحمه اللَّه)!! فإنّه أسوأ من الاستحسان و القياس [٣]، فلا تختلط.
و في مثل «لا ضرار» ليس نفيا حقيقيّا، و إلّا صوريّا، أو لا يلزم جواز الضرار؛ لأنّ حكم الضرر هو حرمة الإضرار. و قوله: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ [٤] من النفي، من الاشتباه، فإنّه نهي عن الثلاثة في الحجّ، و ليس من الحقيقة الادعائيّة.
فأحسن احتمال هو الاحتمال الثالث- المنسوب في «الرسائل» إلى أنّه أردأ
[١]- كفاية الاصول: ٤٣٢.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٢٧٦.
[٣]- منية الطالب ٢: ٢٠١/ السطر ٧- ٩.
[٤]- البقرة (٢): ١٩٧.