تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٢ - إفادة في دلالة «لا ضرار» على تحديد العمومات و الإطلاقات
إلى المكلّفين بعضهم بالنسبة إلى بعض، بين كون القاعدة نفيا أو نهيا، و بين كونه نفيا حقيقيّا أو ادعائيّا، فهذه المشكلة غير مشكلة وقع فيها القوم قديما و جديدا.
كما أنّه لو أوضحنا الخبر، و رفعنا الإجمال مطلقا، أو في الجملة و بالنسبة إلى الجملة الثانية، يمكن ثبوتا الالتزام بكونه نفيا أو نهيا، إلّا أنّه بعد الالتفات إلى أنّه مصدر، يلزم قوّة ظهور الثانية في النهي. كما أنّ الاولى قويّة في النفي.
مع أنّه ربّما يكون اسم «لا» مصدرا، و لكنّه نفي، مثل قوله (عليه السلام)- على ما في بعض النسخ-: «لا سهو في سهو» [١]، أو «في النافلة» [٢]، و «في الإعادة» [٣] و إن كان في «الوسائل» في مورد: «ليس سهو في النافلة، و لا في الإعادة» [٤] نعم ورد:
«لا سهو على من أقرّ على نفسه بسهو» [٥].
كما ربّما يكون اسم «لا» معنى اسميّا، لا مصدريّا، كقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [٦] أو «بغير افتتاح» [٧] أو «لمن لا يقيم صلبه» [٨] أو «لجار المسجد» [٩] مع أنّه اريد به النهي.
و لكن الطبع العرفيّ يقتضي في مثل «لا ضرر» كونه مثل «لا رجل» و لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ [١٠].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٤٣، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٤١، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٤، الحديث ٨.
[٣]- لم نعثر على هذه العبارة.
[٤]- انظر وسائل الشيعة ٨: ٢٤٣، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٩، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٦، الحديث ٨.
[٦]- وسائل الشيعة ١: ٣٦٥، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ١.
[٧]- وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٧.
[٨]- وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، أبواب الركوع، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٩]- وسائل الشيعة ٥: ١٩٤، أبواب أحكام المساجد، الباب ٢، الحديث ١.
[١٠]- النساء (٤): ١١٤.