تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٥ - الجهة الخامسة حول الاحتياط في مورد العلم الإجمالي مع التمكّن من حلّه
التوسوس يكون باطلا، و لكنّ الفارق هو النصّ و الإجماع.
فبالجملة: لو كان التكرار موجبا لانتزاع اللعب، أو الزيادة دخيلة في سقوط صلاحية العمل عن انتزاع عنوان المقرّبية، فلا فرق بين الصور كما لا يخفى.
و أمّا الإجماع و الشهرة المدّعاة على اعتبار قصد الوجه تارة: كما عن الرضيّ (رحمه اللَّه) تحت عنوان بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها [١]، و اخرى: بما عن الطوسيّ (رحمه اللَّه) من أنّه لا يستحقّ الثواب على العبادة إلّا في صورة نيّة الوجه [٢]، فهما- مع ما فيهما من التعليل و الضعف لعدم إحراز كونهما تعبّديين- أجنبيّان عن هذه المسألة؛ لأنّ المحتاط ربّما يكون عالما بأحكام الصلاة جميعا.
مع أنّ محطّ البحث أعمّ من الصلاة، و لو صحّ إلغاء خصوصيّة الصلاة يجوز إلغاء خصوصيّة العبوديّة.
و بالجملة: هي مسألة معنونة في كتاب التقليد عندنا [٣]، و قد ذكر الأصحاب رحمهم اللّه لزوم العلم بأحكام الشريعة المبتلى بها عادة و نوعا، أو مطلقا؛ نظرا إلى ابتلاء المكلّف في أثناء الصلاة، و هي أحكام الصلاة من السهو و الشكّ [٤].
و توهّم: أنّ حديث الاستحقاق أجنبيّ عن الشريعة [٥]، في غير محلّه؛ لإمكان وجود الإجماع على أنّ قيد الوجه دخيل في الاستحقاق شرعا، كقيديّة الإيمان في القبول.
نعم، لا يلزم من الإجماع المذكور لزوم قصد الوجه؛ لإمكان عدم تشهّي
[١]- لاحظ ذكرى الشيعة: ٢٥٩/ السطر ١٨- ١٩، و تهذيب الاصول ٢: ٤١٣.
[٢]- تهذيب الاصول ٢: ٤١٤، كشف المراد: ٤٠٧- ٤٠٨.
[٣]- تحرير العروة الوثقى، كتاب الاجتهاد و التقليد: ١١.
[٤]- العروة الوثقى ١: ١١، فصل في التقليد، المسألة ٢٨.
[٥]- تهذيب الاصول ٢: ٤١٤.