تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤١ - التنبيه السادس حول اعتبار فعليّة الشكّ و اليقين
و لعمريّ، إنّ البحث عن الفعليّة- بمعنى وجود اليقين و الشكّ- غير لائق بهم.
و من الغريب تمسّكهم بالدليل المذكور!! فإنّه يوجب وقوعهم في هذا البحث، و الأمر سهل.
و غير خفيّ: أنّ اعتبار وجود اليقين و الشكّ قطعيّ على جميع المباني: مبنى الشيخ الأنصاريّ [١]؛ و هو الكون السابق و الشكّ اللاحق، أو مبنى الملازمة [٢]؛ لاحتياجها إلى وجودهما في حصول المصداق منها.
فما هو محطّ الكلام أنّ من الممكن دعوى: أنّ الاستصحاب حجّة إلهيّة تأسيسيّة واقعيّة عند وجود الشكّ المسبوق باليقين بالقضيّة، من غير لزوم العلم بالشكّ المذكور، فيكون الذاهل عن شكّه مجنبا و محدثا عند الشارع؛ لكونه على اليقين و الشكّ، فيدخل في الصلاة و هو عند الشرع مجنب. و قاعدة الفراغ في الفرع المذكور إمّا لا تجري رأسا؛ لكونها مخصوصة بالشكّ في التطبيق، أو تكون حاكمة على الاستصحاب. و ليس هذا الشكّ تقديريّا و فرضيّا؛ لكونه موجودا، و لا اليقين أيضا كي لا يجري الاستصحاب رأسا.
و لأجل ما نبّهنا عليه كأنّه تصدّى العلمان: العلّامة الأصفهانيّ في الحاشية [٣]، و الوالد المحقّق في «رسائله» لبيان شرطيّة العلم بالشكّ الموجود في الخزانة [٤]، و لبيان شرطيّة الالتفات و مضريّة الغفلة و الذهول.
فقال الأوّل: إنّ مفاد دليل الاستصحاب كدليل الأمارات، و جميع الاصول
[١]- فرائد الاصول ٢: ٥٤٧.
[٢]- كفاية الاصول: ٤٦٠.
[٣]- نهاية الدراية ٥: ١٢٧.
[٤]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٧٧.