تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٨ - و منها معتبر إسحاق بن عمّار
قال قلت: هذا أصل؟
قال (عليه السلام): «نعم» [١].
كما لا معنى للشكّ في أصل الصدور، لا وجه لإسقاط أصالة الجدّ، كما في «رسائل» الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [٢] و مجرّد المناسبة مع التقيّة لا يكفي لتماميّة حجّة المولى على العبد، و لا سيّما بعد صدوره ابتداء، فإنّه بعيد عن التقيّة كما لا يخفى.
و أمّا احتمالات المتن، فربّما تبلغ في الكثرة إلى حدّ الإجمال؛ ضرورة أنّه يحتمل اختصاصه بالشكّ في الركعات، و أداء الركعة حسب المذهب. و هو بعيد؛ لأنّه يرجع إلى تحصيل اليقين.
و يحتمل اختصاصه بالشبهة البدويّة و إيجاب الاحتياط عملا، كما في كلام الشيخ (رحمه اللَّه) [٣].
و فيه: أنّه يحتمل كونه دليل البراءة؛ أي «إذا شككت فابن على اليقين بالإباحة عملا» لأنّ المأمور به هو البناء على اليقين، و هذا ممّا لا يعقل، فحمله على تحصيل اليقين غلط؛ لخروجه عن أدب العرب.
هذا، و يحتمل كون الهيئة نفسيّا، كما يحتمل كونه منجّزا بالنسبة إلى الواقع عند الإصابة، و يحتمل كونه ترخيصا و تأسيسا بجعل اليقين حجّة.
و يحتمل كون المراد من «اليقين» و «الشكّ» المتيقّن و المشكوك، أو عنوانهما، و على التقديرين الاستصحاب، أو قاعدة اليقين، أو هما معا؛ لأنّ الجمع ممكن؛ لصدق «اليقين» على الجهل المركّب، و الشكّ الساري.
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٢]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٥٦- ٥٧.
[٣]- فرائد الاصول ٢: ٥٦٨.