تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٩ - تذييل في قاعدة نفي الضرر
تذييل في قاعدة نفي الضرر
قد بحث شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) هنا قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» [١] و يظهر من جماعة أنّه بحث استطراديّ [٢].
و ليس الأمر كذلك؛ لأنّها مندرجة في القواعد الثانويّة بالنسبة إلى المركّبات الواجبة المستتبعة للضرر الماليّ و الضرار الحرجيّ؛ ضرورة أنّ في موارد تمكّنه من الإتيان بمجموع الأجزاء و الشرائط، و استلزامه الضرر، يمكن الالتزام بوجوب الباقي؛ جمعا بين إطلاق دليل المركّب و الجزء، و القاعدة المذكورة، فلا يكون معذورا بالنسبة إلى ترك الكلّ لو كان عاجزا عرفا عن تحصيل الجزء و الشرط.
و لكن حيث كانت غير وافية بالنسبة إلى مجموع موارد العجز، لم يتمسّك بها هناك، و الأمر سهل.
و ربّما يجرّ فهم شرط الفاضل التونيّ (رحمه اللَّه) [٣] إلى البحث و الفحص عن الضرر
[١]- فرائد الاصول ٢: ٥٣٣.
[٢]- فرائد الاصول ٢: ٥٣٣، كفاية الاصول: ٤٣٠، مصباح الاصول ٢: ٥١٨.
[٣]- الوافية: ١٩٣- ١٩٤.