تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٤ - الجهة السابعة حول الاحتياط قبل الفحص
الانزجار عن النهي التعبّدي التحريميّ؛ لإمكانه كما عرفت في الأوامر [١]، و الأمر سهل نعتذر من إطالته.
الجهة السابعة: حول الاحتياط قبل الفحص
و قد اتفقت الآراء على صحّته إلّا من القائل بعدم جواز سلوك سبيل الاجتهاد و التقليد مطلقا، و المسألة بتفصيلها في مباحث الاجتهاد و التقليد و الاحتياط.
و ما هو مورد نظري هنا، توضيح إشكال على الاحتياط قبل الفحص: و هو أنّ حجّية الاجتهاد و التقليد و معذّريتهما، ممّا لا ريب فيها حسب الفقه استدلالا بالكتاب و السنّة، أو الإجماع و العقل و السيرة، و أمّا حجّية الاحتياط في مورد الإتيان بما يحتمل وجوبه، فلا دليل عليها إلّا بحسب العقل.
فعندئذ نقول: مقتضى ما سيمرّ عليك من وجوب الفحص [٢] و وجهه: أنّ الأحكام الإسلاميّة الواقعيّة يشترك فيها العالم و الجاهل، وضعيّة كانت، أو تكليفيّة، فلو أتى المجتهد أو المقلّد بالصلاة القائم على وجوبها الحجّة، و كانت هي مثلا ذات أجزاء عشرة حسب الاجتهاد و رأي المقلّد، و لكن تبيّن بعد ذلك أنّها أكثر أجزاء من ذلك، يصحّ لها الاعتذار بالاجتهاد و التقليد؛ لأنّهما الحجّة الإلهية.
و أمّا المحتاط الواقف على موارد الاحتياط؛ حسب المحتملات الموجودة في نفسه، إذا أتى بتلك العبادة و ذلك العمل، ثمّ تبيّن خلافه بحسب الواقع، فهل يصحّ له الاعتذار: بأنّه احتاط، مع أنّه كان يتمكّن من أن يقلّد أو يجتهد، و يكون ذا حجّة قطعيّة ظاهريّة، أم لا؛ لعدم حجّية الاحتياط؟
[١]- تقدّم في الجزء الثاني: ١٨٧- ١٨٨.
[٢]- يأتي في الصفحة ٢١٧.