تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٠ - توهّم دوران الأمر بين التعيين و التخيير عند التمكن من حلّ العلم و دفعه
و القربة بمثل هذه الصلاة، و إن كان آتيا بجميع ما يعتبر، إلّا أنّ صلاحية الصلاة للتعبّد بها شرط.
و قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [١] دليل على أن تكون المقرّبات صالحة لأن يتعبّد بها للّه تعالى. و حمل الآية الشريفة على إيجاب عناوين «الصلاة، و الاعتكاف، و الحجّ» خلاف ظاهرها، بل الآية تشرد إلى أنّ تلك المقرّبات الشرعيّة تكون عبادة عرفيّة، و صالحة لانتزاع عنوان العبودية عنها. و في مسألة بطلان الصلاة بالفعل الكثير لا دليل عليه إلّا ذلك، و إلّا فصلاتهم عند البيت صلاة، و لكنّها مُكاءً وَ تَصْدِيَةً [٢] لأنّه لا تلاؤم بينها و بين هذه الامور، و اللّه العالم.
توهّم دوران الأمر بين التعيين و التخيير عند التمكن من حلّ العلم و دفعه
ورد في تقريرات العلّامة الكاظميّ (رحمه اللَّه): «إنّ الأمر في المسألة يدور بين التعيين و التخيير، و قد مرّ أنّه يقتضي الاحتياط، و فيما نحن فيه لا تجري البراءة؛ لعدم الجامع بين التفصيليّ و الإجماليّ من الامتثال [٣].
و يندفع: بأنّ مقتضى ما سلك في المجلّد الأوّل في بيان الوجوب التخييريّ من رجوعه إلى الواجب المشروط [٤] هو البراءة، و مقتضى ما ذكرناه هو الاشتغال.
و على كلّ ذلك في الواجبات النفسيّة.
و أمّا الواجبات الغيريّة على فرض صحّتها، فالبراءة محكّمة على القول به في الأقلّ و الأكثر؛ ضرورة أنّه لو تردّد الأمر في أنّ الواجب سورة الجمعة في يوم
[١]- البقرة (٢): ٢١.
[٢]- الأنفال (٨): ٣٥.
[٣]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٧٠.
[٤]- انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٢٣٢- ٢٣٥، أجود التقريرات ١: ١٨١- ١٨٣.