تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٢ - حول التمسّك بحديث «الميسور» و «ما لا يدرك » و «إذا أمرتكم » لإثبات وجوب الباقي
المتأخّرين إلى فقد إطلاقها غير مضرّ، فتدبّر.
ثمّ إنّ في موارد الإطلاق البدليّ يكون التقريب المذكور أظهر، و في موارد العمومات في مثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] يكون التمسّك لسببيّة العقد العرفيّ المعجوز عن قيده الشرعيّ على ما أسّسناه أوضح.
حول التمسّك بحديث «الميسور» و «ما لا يدرك ...» و «إذا أمرتكم ...» لإثبات وجوب الباقي
إذا عرفت ذلك، فلا حاجة في الحقيقة إلى القواعد الثلاث المعروفة المتمسّك بها. مع أنّها بحسب السند ممنوعة الحجّية؛ ضرورة أنّ حديث: «إذا أمرتكم بشيء ...» و إن كان موجودا في «صحيح مسلم» [٢] و «سنن النسائيّ» [٣] دون كتب أصحابنا إلّا ما عن «البحار» [٤] و عن «الذكرى» [٥] إلّا أنّه غير كاف بعد كون الراوي أبا هريرة عن خطبة في حجّة الوداع، فربّما تكون المرسلتان العلويّتان أقوى من هذا المسند.
و حديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و إن لم يكن في الكتب الأوّلية، إلّا أنّهما في كتاب «عوالي اللآلي» لابن أبي جمهور [٦]؛ و هو محمّد بن إبراهيم بن أبي جمهور الذي يعدّ أحيانا عن مشايخ
[١]- المائدة (٥): ١.
[٢]- صحيح مسلم ٣: ١٤٩.
[٣]- سنن النسائي ٥: ١١٠- ١١١.
[٤]- بحار الأنوار ٨٠: ٢١٤.
[٥]- ذكرى الشيعة: ١٤٢/ السطر ٨.
[٦]- عوالي اللآلي ٤: ٥٨/ ٢٠٥ و ٢٠٧.