تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٩ - فذلكة البحث
المركّب، كما اشير إليه.
نعم، يمكن فرض العلم الخارجيّ بوجوب الطبيعة الإجماليّة، و هذا لا يوجب وصول النوبة إلى الأصل المذكور أيضا.
و بالجملة تبيّن: أنّه لا مجال للاستصحاب هنا زائدا على ما مرّ في الأقلّ و الأكثر الجارية فيه البراءة؛ حسبما ذهب إليه المشهور [١]، و غير جار عندنا حسبما تحرّر منّا [٢].
و توهّم: أنّه يلزم من المناقشة في جريان الاستصحاب هنا، المناقشة في جريانه هناك.
مندفع: بأنّه في تلك المسألة يكون المفروض وجوب الأقلّ، و هو الثابت بالقدر المتيقّن، و يشكّ سقوط أمره بإتيان الأقلّ، و فيما نحن فيه يكون المفروض جزئيّة الجزء، مع العجز عن إتيانه بما هو جزء، فلا شكّ في البقاء.
و مع الشكّ في جزئيّته حال العجز، تكون المسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر أيضا الجاري فيه الاستصحاب الشخصيّ، و لا سيّما على القول بالوجوب الضمنيّ الباطل عندنا كما مرّ [٣]، فلا تغفل.
الأمر السابع: و يحتمل جريان الاستصحاب الكلّي من القسم الثالث؛ بلحاظ أنّ العجز عن الجزء بعد العلم بالكلّ لا ينافي احتمال حدوث الوجوب المتعلّق بالأقلّ المعلوم وجوبه ضمنيّا أو غيريّا.
و فيه:- مع أنّه غير جار- أنّه لا أساس للوجوبين المذكورين ثبوتا و إثباتا.
[١]- فرائد الاصول ٢: ٤٦٠، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٧٤، نهاية الأفكار ٣: ٣٨٩.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٣٠ و ما بعدها.
[٣]- تقدّم في الصفحة ١٠٧.