تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠ - البحث الثاني في موارد الدوران بين المطلق و المقيّد
و من جهة أنّ تحليل زيد إلى الإنسان و الخصوصيّة، تحليل غير عرفيّ، و أنّ في موارد الشكّ في جواز الأخذ بالفتوى يتعيّن المقيّد؛ لرجوعه إلى القطع بعدم الجواز.
و حيث إنّ المسألة تندرج في مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير في لحاظ، و قد مرّ تفصيله [١]، فمن شاء فليراجع- بالنسبة إلى المسألة الثانية- محلّها.
و أمّا بالنسبة إلى المثال الأوّل، فيتوجّه إلى تقريب الاشتغال: أنّه يلزم وجوب إكرام زيد و إنسان؛ نظرا إلى أنّه في مرحلة الامتثال، لو كان الاكتفاء بإكرام زيد كافيا؛ بدعوى: أنّه القدر المتيقّن، فلازمه فهم العقلاء و العرف الطبيعيّ و الخصوصيّة المتّحدة معه، و تصير النتيجة عندئذ هي البراءة في مقام التعلّق و التكليف.
و دعوى: أنّ العرف سند في تشخيص المفاهيم، و لا سنديّة له في مرحلة الامتثال [٢]، غير مسموعة في مثل المقام المتوقّف على الصدق.
و توهّم: أنّ التطبيق شأن العقل، كما عليه العلّامة الخراسانيّ في مورد من بحوثه [٣]، و تبعه العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [٤] في غير محلّه، كما تحرّر بتفصيل في مقامه.
نعم، هنا وجه للاشتغال من غير أن يتوجّه إليه الإشكال المذكور: و هو أنّ المتّبع عند العقلاء هو المحدود المنشأ، دون التحليلات العقليّة، و إذا وجب إكرام زيد أو الإنسان أو إكرام إنسان أو الحيوان، لا يكون الإنشاء إلّا متعلّقا بعنوان واحد عرفيّ بسيط عقلائيّ. و إرجاعه إلى أنّ الواجب هو الجنس و الخصوصيّة الفصليّة أو الخصوصيّة الفرديّة، بل و الخصوصيّة العرضيّة، أيضا غير جائز؛ لأنّ الوجوب الثابت
[١]- تقدّم في الجزء السابع: ٢٣٨.
[٢]- أجود التقريرات ١: ٤٩ و ٨٥.
[٣]- كفاية الاصول: ٧٧.
[٤]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٥٧٤، أجود التقريرات ١: ٨٥.