مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٣٠٨ - تقليد من لا يصلح للتقليد
حكم عمل الجاهل
(مسألة ٢٠): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّاإذا أتى به برجاء درك الواقع؛ وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده (١).
حكم عمل الجاهل
١- الكلام هنا حول أعمال تارك الطرق الثلاثة- الاجتهاد والتقليد والاحتياط- فيكون الإتيان بها غير مستند إلى حجّة معتبرة.
والماتن المعظّم وإن لم يصرّح إلّابترك التقليد حيث قال: «عمل الجاهل ... من دون تقليد باطل» إلّاأنّ كلامه ظاهر في تارك الاجتهاد والتقليد والاحتياط، ومقصوده هو العمل من دون الاستناد إلى الطرق الثلاثة؛ إذ لو عمل بالاحتياط وترك الاجتهاد والتقليد خاصّة، لدخل في مسألة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والآخذ بالاحتياط، وهي مسألة برأسها قد تعرّض لها في المسألة الاولى.
وأيضاً لو عمل بالاحتياط لما كان لما ذكره من القيود- الإتيان برجاء درك الواقع، والانطباق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع إليه- وجه؛ إذ الاحتياط