مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١٤٥ - أدلّة القائلين بجواز العدول
المحقّق القمّي حاكياً عليه الإجماع[١].
ولكنّ العلّامة الحلّي في «تهذيب الاصول» ذهب إلى عدم جواز العدول[٢]، وتبعه على ذلك السيّد عميد الدين في شرحه[٣]، والشهيد الأوّل في «الذكرى»[٤]، واختاره جمع من المتأخّرين؛ كالشيخ الأعظم الأنصاري[٥]، والسيّد اليزدي في «العروة الوثقى»[٦].
وكيف كان لابدّ من دراسة أدلّة القولين:
أدلّة القائلين بجواز العدول
قد استدلّ القائلون بجواز العدول بوجهين:
الوجه الأوّل: الإطلاقات اللفظية الدالّة على حجّية الفتوى؛ بدعوى عدم تقييدها بما إذا لم يرجع إلى غيره، فمقتضى إطلاقها، الحجّية وإن رجع إلى الغير وأخذ بفتياه.
وفيه أوّلًا: أنّه لا يوجد دليل مطلق يمكن الاتّكال عليه؛ لضعف الأدلّة اللفظية المذكورة للتقليد سنداً ودلالةً[٧].
وثانياً: سلّمنا وجود الدليل اللفظي، ولكن لا إطلاق له بالنسبة إلى حال
[١]- قوانين الاصول ٢: ٢٦٤/ السطر ٢٢ ..
[٢]- حكي عنه في مفاتيح الاصول: ٦١٧ ..
[٣]- راجع: بحوث في الاصول، الاجتهاد والتقليد: ١٤٨ ..
[٤]- ذكرى الشيعة ١: ٤٤ ..
[٥]- مجموعة رسائل فقهية واصولية: ٨٣ ..
[٦]- العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره: ١٠، المسألة ٣٣ ..
[٧]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: ١١٣ ..