مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٤٠٥
ابتلاء المصلّي بمسألة يجهل حكمها
(مسألة ٣١): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، ولم يتمكّن حينئذٍ من استعلامها، بنى على أحد الطرفين؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة؛ وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته (١).
ابتلاء المصلّي بمسألة يجهل حكمها
١- المسألة في حدّ الجواز واضحة، بناءً على ما تقرّر في محلّه من كفاية مطابقة العمل المأتيّ به للمأمور به في الواقع للحكم بالصحّة، وإن كان المكلّف شاكّاً في هذه المطابقة عند الإتيان. نعم، اللازم تحقّق قصد القربة منه- مع شكّه في المطابقة- عند الإتيان، ويمكن تحقّقه بالإتيان بالعمل رجاءً للمطابقة.
وعلى ذلك يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد: أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فإذا فعل ذلك بهذا القصد ثمّ ظهرت المطابقة صحّت صلاته.
والظاهر أنّ وجه التقييد بهذا القصد ليس إلّالتصحيح وتحقيق قصد القربة المتمشّي من خلال رجاء المطابقة، فالرجاء- الصالح لتمشّي قصد القربة من