مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢٩١ - البقاء على تقليد الميّت
الشكّ في حائزية المجتهد للشرائط
(مسألة ١٧): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط، وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك، على الأحوط. وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه- كالعدالة والاجتهاد- لا يجب عليه الفحص، ويجوز البناء على بقاء حالته الاولى (١).
الشكّ في حائزية المجتهد للشرائط
١- بعدما ذكر الماتن قدس سره شرائط المقلَّد تعرّض لصور شكّ المكلّف في اتّصافه بها. وهذه المسألة لم تعنون في كلمات أصحابنا القدّامي، وبعد طرحها في العصر المتأخّر أصبحت عرضة للتشقيق والتصاوير المختلفة.
وكيف كان، فقد تعرّض الماتن قدس سره في هذه المسألة إلى ثلاث صور للشكّ في أهلية المرجع للتقليد؛ وهي:
أ- ما إذا قلّد المجتهد مدّة من غير فحص عن حاله، ثمّ تنبّه وشكّ في جامعيّته للشرائط وعدمها.
ب- ما إذا قطع ابتداءً بكونه جامعاً للشرائط، ثمّ شكّ فيما قطع به أوّلًا.
ج- ما إذا أحرز ابتداءً كونه جامعاً للشرائط، إلّاأنّه شكّ بعد ذلك في زوال بعضها.