مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢٧٤ - البقاء على تقليد الميّت
المأذون والوكيل عن المجتهد
(مسألة ١٥): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب من قبله؛ بأن نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر، فلا يبعد عدم انعزاله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ (١).
المأذون والوكيل عن المجتهد
١- قد تعرّض الماتن في هذه المسألة أوّلًا: لحكم المأذون والوكيل عن المجتهد الميّت وصرّح بانعزاله بموته، وقد اتّفقت كلمات فقهائنا على هذا الحكم، وادّعي عليه الإجماع أيضاً. وثانياً: لحكم المنصوب من قِبله، فالسيّد الأصفهاني في الوسيلة قال: «فيه إشكال» وغيّره السيّد الماتن بقوله: «فلا يبعد ...»[١].
وقد اختلفت كلمات الأصحاب منذ أقدم عصور فقه الإمامية، فقد نقل الشيخ الطوسي اختلاف المذاهب المختلفة- وكذا الأصحاب- في انعزال نوّاب الإمام ونوّاب القاضي[٢]، واستمرّ هذا الخلاف إلى عصرنا هذا.
[١]- وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره: ١١، المسألة ١٥ ..
[٢]- المبسوط ٨: ١٢٧ ..