مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١٤٣ - أمّا شرطية الورع والزهد
العدول من مجتهد إلى آخر
(مسألة ٤): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد، من الحيّ إلى الحيّ المساوي، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط (١).
العدول من مجتهد إلى آخر
١- العدول عن تقليد مجتهد حيّ إلى حيّ آخر- بعد تحقّق التقليد؛ أيالعمل مستنداً إلى رأي الأوّل- يتصوّر على ثلاث صور، وهي:
١- العدول من الحيّ إلى الحيّ المساوي.
٢- العدول من الحيّ إلى الحيّ الأعلم.
٣- العدول من الحيّ إلى الحيّ المفضول.
وقد تعرّض الماتن قدس سره للصورتين الاوليين دون الثالثة كما يظهر وجهه.
وقبل الورود في المسألة لابدّ من التنبيه على أنّ المكلّف مخيّر بدواً في اختيار تقليد أحد المراجع المتساوين في الفضل، كما سيصرّح به الماتن في المسألة الثامنة، وإنّما الكلام في العدول وثبوت التخيير بعد اختيار تقليد أحد المجتهدين، كما أنّ البحث حول التقليد في الوقائع المستقبلة، دون شخص الواقعة التي عمل بها على رأي المعدول عنه، كما أنّه لا إشكال فيثبوت التخيير وجواز العدول في صورة