مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٣٢٤ - الكلام في العبادات
التعارض في نقل الفتاوى
(مسألة ٢٢): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً؛ سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته، يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط (١).
التعارض في نقل الفتاوى
١- تعرّض الماتن قدس سره في هذه المسألة- بعد ذكره لكيفية أخذ المسائل في المسألة السابقة- لحكم اختلاف ناقلي الفتوى.
ولا يخفى أنّ الاختلاف في إعلام فتوى المجتهد يتصوّر على صور:
إذ قد يكون الخلاف بين فردين من سنخ واحد من طرق إعلام الفتوى؛ كما إذا اختلف الناقلان في نقل فتوى المجتهد، أو اختلفت رسالتان في نقل فتواه ... وما إلى ذلك، وقد يكون الخلاف بينفردين من سنخين من طرق إعلام الفتوى؛ كما إذا اختلفت الفتوى المنقولة شفاهاً مع ما هو الموجود في الرسالة مثلًا.
ولكلّ من هذين الفرضين صور مختلفة، فلنذكر الصور المتشعّبة من كلّ فرض وحكمها في مقامين:
المقام الأوّل: في اختلاف فردين من سنخ واحد من طرق إعلام الفتوى، فهنا إن