الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢
هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين؟ قال: «له أن يلبس الخفّين إن اضطر إلى ذلك وليشقّه عن ظهر القدم».[١]
١٢. روى الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: «نعم والخفّين إذا اضطر إليهما».[٢]
١٣. روى الكليني عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: «يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله؟» قلت: بلى، قال: «إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده».[٣]
١٤. روى الكليني عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: «لا، إلاّ أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف».
ورواه الحميري في «قرب الإسناد» عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر إلاّ أنّه قال: «لا، إلاّ بإذنه، أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر».[٤]
وقد صار الاضطرار هنا سبباً لحل مال الغير.
١٥. روى الشيخ في «التهذيب» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: «إذا اضطر إليها فلا بأس».[٥]
[١] الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: ١٠، الباب ٤٣ من أبواب كفّارات الصيد، الحديث ١، ولاحظ الأحاديث الأُخرى في هذا الباب.
[٤] الوسائل: ١٢، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦ .
[٥] الوسائل: ١٤، ولاحظ أيضاً: الوسائل: ١٤، الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز والشقاق، الحديث ١.