الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٧
عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في حديث:«أنّه نهى أن يضارّ بالصبي أو تضارّ أُمّه في رضاعه».[١]
٣٢. روى محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ،عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ: (لاتُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ، فقال: «كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع، تقول: لا أدعك، إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول:إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي، فيدفعها فلايجامعها، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل».
وروي بأسانيد أُخرى صحيحة.[٢]
٣٣. روى علي بن إبراهيم في تفسيـره، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال:«لاينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها: لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتغيلي]فتقتلي خ ل، فتغيلين خ ل [ولدي، وكذلك المرأة لايحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول:إنّي أخاف أن أحبل فأغيل فأقتل خ ل ولدي. وهذه المضارّة في الجماع على الرجل والمرأة، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: لايضار المرأة التي يولد لها ولد]لاتضار المرأة التي لها ولد خ ل [وقد توفّي زوجها،
[١] الوسائل: ١٥، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٣.
[٢] الوسائل : ١٥، الباب ٧٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١.