الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٦
أبي محمّد(عليه السلام): رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له،كم يكون بينهما في البعد حتى لاتضر إحداهما بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع(عليه السلام):«على حسب أن لاتضر إحداهما بالأُخرى إن شاء اللّه».[١]
٥٩. روى الكليني عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ فيه قناة أُخرى، فذهبت بماء قناة الأوّل؟ قال: «فقال: يتقاسمان ]يتقايسان [بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرّت بصاحبتها فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالأُولى فلتعور».[٢]
وذكر المعلّق على الوسائل أنّ الصحيح «بعقائب البئر» والعقيب: كلّ شيء أعقب شيئاً، والمراد هنا النوبة بأن يمسك كلّ واحد منهما عن إجراء الماء، ليلة هذا وليلة ذاك، فإن أوجب سدّ مجرى إحداهما كثرة ماء الأُخرى تبين إضرارها بها.
ولو كانت النسخة «الحقائب» فالمراد منها الظروف، قال الشاعر:[٣]
أكارم يروي الغيث والليث عنهم *** إذا وهبوا ملء الحقــائب أوهبوا
وفسّره في المجمع بـ «اعجاز البئر».
٦٠. الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد(ابن خالد أو ابن عيسى) عن
[١] الوسائل: ١٧، الباب ١٤ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.
[٢] الوسائل :١٧، الباب ١٦ من كتاب إحياء الموات، الحديث ١.
[٣] هو العلامة الأديب الشيخ مصطفى التبريزي (قدس سره) .