الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٥
وقال في الجواهر: استثنى المصنف وغيره من ذلك على كلّ حال، الدماء المحترمة بالإيمان بلا خلاف أجده بالنسبة إلى القتل ظلماً، بل الإجماع بقسميه عليه .[١]
وأمّا الروايات فنذكر منها ما يلي:
١. صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية».[٢]
٢. موثّقة أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): «لم تبق الأرض إلاّ وفيها منّا عالم يعرف الحقّ من الباطل، قال: إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية».[٣]
وبما أنّ المسألة من المسلّمات في الفقه نقتصر بهذا المقدار.
الثاني: التبرّي عن أمير المؤمنين وأولاده (عليهم السلام)
والروايات الواردة في هذه الباب على أصناف:
الصنف الأوّل: ورد في غير واحدة من الروايات عن الإمام علي(عليه السلام) أنّه رخّص في سبّه عند الإكراه ولم يرخّص في البراءة منه ، نذكر منها:
١. روى محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه(عليهم السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «ستدعون إلى سبّي فسبّوني، وتدعون إلى البراءة
[١] جواهر الكلام:٢٢/١٦٩.
[٢] الوسائل: ١١، الباب٣١ من أبواب الأمر والنهي، الحديث١.
[٣] الوسائل: ١١، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث٢.