الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧١
لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)أفضل».[١]
٤. ما رواه المشرقي [٢] عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب:«مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم».[٣]
٥. ما رواه سماعة، قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟ قال: «عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم».[٤]
ثمّ إنّ صاحب الحدائق جمع بين الطائفتين بتقييد الطائفة الأُولى بالثانية، فخرج بالنتيجة التالية وهي ثبوت القضاء والكفّارة في المتعمّد دونهما في غيره.[٥]
وأورد في «المستند» على هذا الجمع: بأنّه لا يصحّ الاستناد إلى قيد تعمّد الإفطار، لورود القيد كما في السؤال أو في الجواب أيضاً لذكره في السؤال، الموجب لعدم اعتبار مفهوم له.[٦]
يلاحظ عليه: أنّ اهتمام السائل أو الإمام بهذا القيد يكشف عن كون الارتكاز عن مدخليته في الحكم، وإلاّ لما كان هناك داع لذكره في السؤال أو الجواب.
[١] الوسائل:٧، الباب٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث١٠.
[٢] وهو هشام بن إبراهيم، لاحظ رجال النجاشي برقم ١١٦٩.
[٣] الوسائل:٧، الباب٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث١١ .
[٤] الوسائل:٧، الباب٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث١٣.
[٥] الحدائق الناضرة:١٣/١٣٠.
[٦] مستند الشيعة:١٠/٣٢٧.