الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٦
يدعه؟ قال: «إن كان ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولاشيء عليه».[١]
٨٥. روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب(عليهم السلام) قال:«... وحقّ مَن أساء إليك أن تعفو عنه، وإن علمت أنّ العفو يضرّ انتصرت، قال اللّه تعالى: (وَلِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل)» .[٢]
و سيوافيك الكلام فى خاتمة المطاف حول حرمة الإضرار بالنفس فانتظر.
الجهة الثانية: القاعدة في كلمات الفقهاء
وقد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقلّ القليل منها:
قال الشيخ في «الخلاف» في خيار الغبن في المسألة الستين: دليلنا ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال:«لاضرر ولاضرار». واستدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة وفيه إضافة:«في الإسلام» في ذيل الحديث.[٣]
وقال ابن زهرة في خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لاضرر ولاضرار».[٤]
واستدلّ العلاّمة في «التذكرة» بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة
[١] الوسائل: ١٦، الباب ٤٠ من أبواب كتاب الأيمان، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ١١، الباب ٤ من أبواب جهاد النفس، الحديث١.
[٣] الخلاف : ٢/١٩ في خيار الغبن، وص٨٦ في كتاب الشفعة.
[٤] غنية النزوع: ٢٢٣، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، قم ـ ١٤١٧ هـ .