الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٦
٢٨. روى الكليني، عن محمّد بن الحسين قال:كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى أ له ذلك أم لا؟ فوقع(عليه السلام): «يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولايضرّ أخاه المؤمن».[١]
٢٩. روى الكليني، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه(عليهما السلام)قال:«قرأت في كتاب لعلي(عليه السلام) إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومَن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية بما يعقب... وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولاآثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمّه وأبيه،لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلاّ على عدل وسواء».[٢]
والظاهر أنّ المراد من الجار في الحديث، مَن أُعطي له الأمان، بقرينة كون الموضوع هو الغازي، وإنّما فسّر بجار البيت بسبب التقطيع الذي ارتكبه الكليني فرواه في كتاب المعيشة بلاصدر.[٣]
٣٠. روى الصدوق في «عقاب الأعمال» عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث قال:«ومَن أضرّ بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض اللّه له بعقوبة دون النار... ـ إلى أن قال:ـ ومَن ضارّ مسلماً فليس منّا ولسنا منه في الدنيا والآخرة... ألا وإنّ اللّه ورسوله بريئان... ممّن أضر بامرأته حتى تختلع منه».[٤]
٣١. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
[١] الوسائل: ١٧، الباب ١٥ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.
[٢] الوسائل :١١، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٥.
[٣] لاحظ : الكافي: ٥/٢٩٢ كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ١٥، الباب ٢ من أبواب الخلع والمباراة، الحديث ١.