أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩ - خامسها يشترط تعيين الزوج للزوجة و كذا العكس
استبان انه انثى و كذا لو تزوج حملا لا ندري انه ذكر أو خنثى أو أنثى و لو تعارض الاسم و الإشارة أو الاسم و الوصف أو الاسم و الإشارة و الوصف أو الإشارة و الوصف فإن كان المقصود كلًا منهما أصالة و لم يسلم أحدهما فالظاهر بطلان العقد و إن قصد أحدهما أصالة و كان الآخر من قبيل الخطأ في الزعم و الغلط في النية انصرف إلى ما هو المقصود أصالة و لو اختلف العاقد و المعقود في القصد بحسب الإشارة و الاسم و الإشارة و الوصف أو الاسم و الوصف و كان قصد كل منهما لأحدهما أصالة بطل العقد و إن كان قصد أحدهما كقصد الآخر أصالة و لكنه غلط في القصد و أخطأ في كون الاسم لهذا المسمى بعد أن قصد المسمى الذي قصده الآخر أصالة فالوجه الصحة و يجوز تعين أحد الزوجين بما يعينه الآخر و يقصده فيقول أحدهما زوجتك أحد بناتي أو موكلاتي معيناً واحدة فيقول الآخر قبلت ما عنيت صح و لو توافقا على التعين حين العقد و صحته و اختلفا فيما قصداه وعيناه كان كل منهما مدع فإن أقام أحدهما بينة قضى له بها و إن أقاما معاً رجحت أحد البنتين على الأخرى فإن لم يكن مرجح فالأخرى فالقرعة فإن لم تكن بينة حلف كل منهما يميناً على نفي ما يدعيه الآخر و بطل النكاح من أصله و احتمل الافتقار ليمينين يمين لنفي ما يدعيه على الآخر و يمين لاثبات ما يدعيه و لو وقع الشك منهما من دون تداع فالقرعة و لو أوكل أحدهما المعقود عليه على نية الولي أو الوكيل فأخبراه بما نويا لزم اتباعهما و لو عين الولي واحدة و عين الزوج أخرى بطل العقد و لو أطلق الولي عقداً أو الوكيل كذلك و لم يسم امرأة معينة و كأن المعقود عليه محتمل لأكثر من واحدة فقبل الزوج و اختلفا بعد ذلك في المعقود عليها فقال الولي أردت فلانه و قال الزوج أردت فلانة بطل العقد إلا أن يتفقا على أنهما اتفقا على واحدة و يختلفا في تعينها فيكون الحكم فيها بالتداعي و ذهب كثير من أصحابنا أنهما لو اختلفا كذلك كان القول قول الولي إن كان الزوج قد رآهن كلهن لأن الظاهر أنه مع الرؤية أنه قد أوكل التعين إليه فالقول قوله و على الزوج تصديقه بالبيان فإن مات قبل البيان أقرع على ما عينه لانها لكل أمر مشكل و إن لم يكن الزوج قد رآهن كلهن رأى بعضهن أم لم يرَ أصلًا سواء ادّعى العقد على من رآها أو على