أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٧ - ثامنها النظر و اللمس في الحرائر محللًا أو محرماً بشهوة أو بغيرها إلى ما يحل النظر إليه و إلى ما لا يحل ينشر حرمة المصاهرة
شبهة أو غيرها و كذا الآية الشريفة المعلقة لتحريم البنت على الدخول بأمها و الدخول هو الوطء و خصوص الخبر عن الرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه أو لأبيه قال لا بأس و نقل عن الشيخ (رحمه الله) حصول التحريم بالنظر و اللمس مطلقاً و خصه في النهاية بالنظر و التقبيل بشهوة فحرم المنظورة و الملموسة بالتقبيل بشهوة على أب الناظر و ابنه و حرم أم المنظورة و الملموسة و ابنتها مطلقاً في مقام و خصه في آخر بالنظر إلى الفرج على ما نقل عنه في جميع ذلك و يستدل للشيخ (رحمه الله) بما روى لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و بنتها و ما روى من كشف قناع امرأة حرمت عليه بنتها و إلى الصحيح عن رجل تزوج بامراة فنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها أ يتزوج بنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج بنتها و الاخرى عن رجل تزوج امرأة فمكث أياماً معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ طلقها أ يصلح له أن يتزوج بنتها قال لا يصلح له و قد رأى من أمة ما رأى و نحوهما الثالثة و إلى ما رواه بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه و إن فعل أبوه هل تحل لابنه قال: (إذا نظر لها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه فإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب)، و الآخر عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال: (بشهوة)، قلت: نعم، قال: (ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة)، ثمّ قال: (إن جردها أو نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه)، فقلت إذا نظر إلى جسدها فقال: (إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه).
و الثالث: إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لا يقال.
و الرابع: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
و الخامس: في رجل تكون عنده الجارية فيكشف عنها فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه.