أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٨ - ثامنها النظر و اللمس في الحرائر محللًا أو محرماً بشهوة أو بغيرها إلى ما يحل النظر إليه و إلى ما لا يحل ينشر حرمة المصاهرة
و السادس: في رجل اشترى جارية فقبلها قال تحرم على ولده و قال إن جردها فهي حرام على ولده و جميع هذه الأخبار على كثرتها لا تعارض الكتاب و الأخبار الدالة على عدم تحريم البنت مع عدم الدخول بالأم من غير فرق بين الأمة و الحرة و بين اللمس و النظر و بين كونهما محللين او محرمين و بين كونهما بشبهة أو من دون شبهة و لا تعارض أيضاً عموم الكتاب الدال على تحليل ما وراء ذلكم و الخبر المتقدم الدال على عدم تحريم الجارية إذا قبلها أو باشرها الرجل من دون جماع المعتضد بالعمومات و يمكن تأيده بالسيرة و الطريقة القاضيين بعدم التحريم فيهما بل و بالعسر و الحرج المنفيين لتأديته إلى تحريم نساء كثيرة على الوالد و الولد من جهة النظر الواقع من الشخص و قل ما ينفك الإنسان عن نظر النساء المكشفات في البوادي و الطرقات من الاحرار و المملوكات على وجه القهر أو الشبهة أو المحرم في أغلب الاوقات فلتحمل أخبار تحريم الهلوسة على الأب أو الابن أو المنظورة على الكراهة سيما ملموسة الأب و منظورته لكثرة ورود الأخبار بها حتى أفتى بعضهم باختصاص التحريم بذلك دون العكس هذا و مع ذلك ففي الحكم بتحريم ملموسة الرجل أو منظورته إذا كانت مملوكة أو له محللة عليه إذا كان النظر و اللمس بشهوة لغير ما يحل للمالك أو كان بشهوة مطلقاً أو كان لغير ما يحل مطلقاً بشهوة أو غيرها على أبيه و ولده قوة لورود الروايات المعتبرة فيه من دون معارض سيما ملموسة الوالد أو منظورته بالنسبة إلى ولده و عموم الكتاب و الروايات المتقدمة الدالان على الجواز يمكن أن نحكم بتخصيصهما بهذه الأخبار و يمكن حمل الرواية المطلقة المجوزة على هذه لتقيدها بالشهرة دون تلك و يمكن الاستناد في تحريم منظورة الابن إلى قوله تعالى: (وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ) لان المملوكة حليلة من الحلال خرج ما لم ينظر إليها بالإجماع و بقي الباقي و على كل حال فيبقى حكم غير المملوكة له و المحللة كالمنظورة مشبهة حرة أو أمة أو الملموسة كذلك أو كان ذلك على وجه محرم لحرة أو أمة على وفق القواعد فلا ينشر النظر و اللمس حرمة لأب أو لابن أو منها لامها أو بنتها و يراد بالنظر و اللمس إلى ما لا يحل لغير المالك هو النظر إلى غير الوجه و الكفين أو إليهما مع الشهوة فإنه لا يحل لغير