فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - حقيقة الإجارة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
حقيقة الاجـارة
دراسة استدلالية مقارنة على ضوء الفقه والقانون
آية اللّه السيد محمود الهاشمي
تعريف الاجارة على ضوء الفقه :
الاجارة :تمليك عمل أو منفعة بعوض .
وهذا هو التعريف المشهور لمعنى الاجارة الاصطلاحي ، والذي به يكون أحد العقود والمعاوضات .
وقد يناقش في هذا التعريف من جهات عديدة ، نشير الى أهمها :
المناقشة الاُولى :ما افاده بعض أساتذتنا الأعلام (قدس سره) من انَّ المعنى المذكور إنّما هو فعل المؤجر حينما ينشئ الايجاب بقوله « آجرتك » ، وهذا احد المعنيين للاجارة، والمعنى الآخر هو العقد المركب من الايجاب والقبول ، والتمليك والتملك ، وهذا التقسيم جارٍ في البيع ، بل في جميع المعاملات والعقود ، وما هو موضوع للآثار من الصحة واللزوم ونحو ذلك انما هو المعنى الثاني ، وهو المراد بهذه الاسامي ، حينما ترد في كلمات الفقهاء بل وفي لسان الأدلّة ، لا المعنى الأول (١).
(١)مستند العروة الوثقى ( الاجارة ) : ٩ .