فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٥ - تفقّد السيّاح غير المسلمين للأماكن المقدّسة الشيخ محمّد حسن النجفي
جماعة الامامية ، كما صرح بالاجماع في المسالك ، وفي المنتهى نسب ذلك لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) » .
والمقصود أن هذا الاجماع ورد بعدة صيغ في كلمات الفقهاء ، وقد انفرد صاحب المسالك مصرحا بالاجماع : « لا يجوز دخول الذمي المسجد بإجماع الامامية » (٥٥).
وسنذكر هنا بعض الاُمور التي تثبت عدم صواب هذا الاجماع :
الأوّل ـ ان الشيخ الطوسي لم يتمسك بالاجماع في الخلاف والمبسوط سيّما في الخلاف عند احتجاجه بالاجماع في إطار ردّه لآراء فقهاء السنة التي يستندون فيها للاجماع . ولذلك لم يكن هناك إجماع في الخلاف يعتني به الفقهاء ، مصرحين بأنّها إجماعات على القاعدة ساقها الشيخ مقابل إجماعات السنة . وعليه فليس هناك إجماع لفقهاء الشيعة في هذا الموضوع يجدر الالتفات إليه والاعتناء به .
الثاني ـ لم يتعرض أغلب قدماء الفقهاء لهذه المسألة فضلا عن بيان رأيهم فيها ، سيّما اُولئك الذين دأبوا على نقل المسائل كاملة عن المعصومين (عليهم السلام) كما عبّر عنهم آية الله البروجردي ، كالشيخ الصدوق في الهداية والمقنع ، الشيخ المفيد في المقنعة ، الشيخ الطوسي في النهاية ، سلار بن عبد العزيز في المراسم وأبي الصلاح الحلبي في الكافي و . . . وكان الشيخ الطوسي أوّل من طرح هذه المسألة في كتبه الاستدلاليه وتبعه الآخرون في ذلك ، وعليه فكيف يمكن ادعاء الاجماع ؟
الثالث ـ لقد نسب العلامة المجلسي حرمة دخول اليهود والنصارى الى المساجد للمشهور فقال : « أمّا منع اليهود والنصارى فهو على الوجوب على المشهور » (٥٦).
(٥٥)« مسالك الأفهام » ، الشهيد الثاني ٣ : ٨٠، مؤسسة المعارف الاسلامية .
(٥٦)بحار الأنوار ٨ : ٣٥٠.