فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٤ - تفقّد السيّاح غير المسلمين للأماكن المقدّسة الشيخ محمّد حسن النجفي
ليس لهم أن يدخلوا المسجد الحرام .
وقد استدل الشيخ ضياء الدين العراقي في شرح التبصره على حرمة دخول الكفار المسجد الحرام وسائر المساجد قائلاً :
« ولا يجوز أيضا أن يدخل الذمي فضلاً عن غيره من سائر فرق الكفار المساجد ؛ لظهور تفريع عدم دخول المسجد الحرام في الآية على نجاسة المشرك ، الجاري في غيرهم من أهل الذمة ، فضلاً عن شموله لهم ؛ لقوله بأنّ عزير أو المسيح ابن الله » (٣٢).
والاستدلال المذكور يقوم على قبول نقطتين :
١ ـأن تكون النجاسة الواردة في الآية الكريمة بمعنى النجاسة الاصطلاحية .
٢ ـأن يحكم الشرع بنجاسة جميع الكفار .
النقطة الاُولى :
النجاسة لغة بمعنى القذارة ، وشرعاً بمعنى الشيء الذي يجب تجنبه . وهناك خلاف بين الفقهاء والمفسرين في أيّ المعنيين اُريد بالنجاسة المذكورة في الآية الكريمة ؟
يرى الأغلب أنّ المراد هو المعنى اللغوي . فقد قال العلاّمة الفقيه رضا الهمداني : « فلا مانع من أن يكون المراد بالنجس في الآية الخباثة الباطنية والقذارة المعنوية الحاصلة بالشرك » (٣٣).
وان لم نقل بأن كلمة « نجس » في الآية استعملت فقط بالمعنى اللغوي ، فان هناك احتمالين في أن يكون المراد المعنى الاصطلاحي أو اللغوي ، وان صرفها لأحد المعنيين يحتاج الى قرينة .
(٣٢)« شرح التبصرة » ٤ : ٣٧٥، مؤسسة النشر الاسلامي .
(٣٣)« كتاب الطهارة » ، الفقيه الهمداني : ٥٥٧.