فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - الإثبات القضائي ـ قاطعية الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي
فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع . . . فقال : أنا قتلته . فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوّل : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال : وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني ، وبيدي سكين ملطّخ بالدم ، والرجل يتشحّط في دمه ، وأنا قائم عليه ؟ ! خفت الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، وأخذني البول فدخلت الخربة ، فرأيت الرجل متشحطا في دمه ، فقمت متعجّبا ، فدخل عليّ هؤلاء فأخذوني . فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن ، وقولوا له : ما الحكم فيهما ؟ قال : فذهبوا إلى الحسن ، وقصّوا عليه قصّتهما ، فقال الحسن (عليه السلام) : قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال اللّه عزّ وجلّ {ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعا } (٣٢)، يخلّى عنهما ، وتخرج دية المذبوح من بيت المال » (٣٣). بتقريب أنّ رجوع الإمام علي (عليه السلام) عن حكمه الأوّل بقتلِ المقِر الأوّل بالقود إلى التخلية عن كلا الرجلين ، ودفعِ دية القتيل من بيت المال بعد رجوعه عن إقراره ، يدلّ على عدم حجّية الإقرار بعد الإنكار إن لم يكن في جميع الدعاوى أو خصوص دعاوى الحقوق ـ بأولوية الدم من غيره في الحفظ وعدم التضييع أو بإلغاء الخصوصية ـ فلا أقل من ذلك في المورد .
لكن يلاحظ على الاستدلال المذكور :
أوّلاً : أنّ الرواية ضعيفة السند بالإرسال والرفع .
لكنه قابل للدفع : بأنّ الرواية وإن وردت مرسلةً عن أبي جعفر (عليه السلام) في التهذيب (٣٤)ومن لا يحضره الفقيه (٣٥)، وعن علي بن إبراهيم كما في الوسائل عن الكافي (٣٦)، وعن أبيه كما في الكافي نفسه (٣٧)، وهو الصحيح بقرينة رواية التهذيب لها مرسلة كذلك ، ومرفوعةً فيما عدا الأوّلين ، لكن صاحب الوسائل نقل عن الصدوق روايتها بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ،
(٣٢) المائدة :٣٢.
(٣٣)وسائل الشيعة ٢٩ : ١٤٢ـ ١٤٣، ب ٤ من أبواب دعوى القتل ، ح ١ .
(٣٤)تهذيب الأحكام ٦ : ٣١٥.
(٣٥)من لا يحضره الفقيه ، الصدوق ٣ : ١٤.
(٣٦)وسائل الشيعة ٢٩ : ١٤٢ـ ١٤٣، ب ٤ من أبواب دعوى القتل ، ح ١ .
(٣٧)الكافي ، الكليني ٧ : ٢٨٩.