فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - الإثبات القضائي ـ قاطعية الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي
الإثبات القضائي
قاطعية الإقـرار
الشيخ قاسم الإبراهيمي
يقع البحث في قاطعية الإقرار عن عدّة مباحث :
المبحث الأوّل ـ المراد من القاطعية :
والقاطعية الموصوف بها الحجّية في كلمات القانونيين يحتمل فيها إرادة أحد معنيين : درجة التصديق العالية غير المشوبة بالشك المعبّر عنها بالجزم واليقين ، والإبانة المساوقة للفصل والحسم المقابلين للوصل والتعلق .
ففي الوسيط مثلاً : « والحجة هنا قاطعة لا يجوز إثبات عكسها ، ولكن هذا لا يمنع من أن يطعن المقر في إقراره بأنّه صوري تواطأ عليه مع خصمه ، أو أنّه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه ، أو أنّه صدر منه وهو ناقص الأهلية . فإذا أثبت ذلك بالطرق الجائزة قانونا بطل الإقرار .
ولا يكون هذا رجوعا في إقرار موجود ، بل هو إلغاء لإقرار ظهر بطلانه ، أمّا الإقرار الصحيح فلا يجوز الرجوع فيه ، ولا يجوز إثبات عكسه » (١).
وفي أدلّة القانون غير المباشرة قال : « ومن هذا المبدأ يكون الإقرار أعلى من أي دليل في إثبات هذا الحق غير المستقر ، ويجعل الواقعة القانونية المقَر
(١)الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، د . السنهوري ٢ : ٤٩٨ـ ٤٩٩.