مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٦ - وقت التلبية لو تم تأخيرها عن نية الاحرام
وعن القاضي : أفضليّته له مطلقا ، راكبا كان أو ماشيا [١].
وجعل في المبسوط والتحرير والمنتهى والمسالك الأفضل للمحرم عن غيره إلى أن يمشي خطوات [٢].
وفي التهذيب جعل الأفضل للمحرم عن مكّة التلبية عن موضعه إن كان ماشيا ، وعن الرقطاء أو شعب الدبّ إن كان راكبا [٣].
وعن هداية الصدوق : أفضليّة التأخير إلى الرقطاء له مطلقا [٤].
وعن جماعة ـ منهم : السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة ـ أفضليّة تلبية المحرم عن مكّة من موضعه إن كان ماشيا ، وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا [٥].
وسبب الاختلاف اختلاف الأخبار ، وهي بين مرجّح في المحرم عن طريق المدينة للتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، كصحيحة ابن وهب [٦] وعبيد الله الحلبي [٧] المتقدّمتين في المقدّمة ، وصحاح ابن عمّار والحلبي والبجلي والبختري [٨] ،
[١] شرح جمل العلم والعمل : ٢٢٥.
[٢] المبسوط ١ : ٣١٦ ، التحرير ١ : ٩٦ ، المنتهى ٢ : ٦٧٩ ، المسالك ١ : ١٠٨.
[٣] التهذيب ٥ : ١٦٨. وفي معجم البلدان ٣ : ٣٤٧ شعب أبي دبّ : بمكة ، يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أمّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[٤] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٥٣ ، وانظر المقنع : ٨٦ ، والهداية : ٦٠ ، والفقيه ٢ : ٢٠٧.
[٥] السرائر ١ : ٥٨٤ ، النهاية : ٢١٤ ، الجامع للشرائع : ١٨٣ ، الوسيلة : ١٦١ ، المنتهى ٢ : ٦٧٩ ، التذكرة ١ : ٣٢٧.
[٦] التهذيب ٥ : ٦٤ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٥ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٤.
[٨] الكافي ٤ : ٣٣٣ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ ـ ٩٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٣ ، ٣٩٦ أبواب الإحرام ب ٣٥ و ٤٦ ح ٣ و ١.