مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٧ - تعين وجوب التلبيات مختص بالمفرد والمتمتع
فمع كونها مقطوعة ، بالشذوذ مطروحة ، أو على الاستحباب أو إرادة الجهر بالتلبية من الإهلال محمولة.
وهل يلزمه تجديد النيّة بعد ذلك؟
مقتضى الأصل وظاهر أكثر الروايات المتقدّمة : العدم ، كما هو ظاهر الأكثر أيضا.
وصرّح في الإنتصار باستئنافها [١] ، واستدلّ له بمرسلة النضر ورواية زياد المتقدّمتين ، المشتملتين على لفظ النقض.
وفيه : أنّه في كلام الراوي ، ومثل ذلك التقرير من الإمام لم يثبت حجّيته ، مع أنّ النقض ليس صريحا في وجوب استئناف النيّة وبطلانها.
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : ما ذكرنا ـ من وجوب التلبيات معيّنة وعدم حصول الإحرام بالمعنى الثاني إلاّ بها ـ إنّما هو لمن لم يسق الهدي ـ أي المفرد والمتمتّع ـ وأمّا القارن فهو مخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد ، فإن شاء لبّى وعقد إحرامه بها ، وإن شاء أشعر أو قلّد وعقد به ، على الأقوى الأشهر ، بل عن ظاهر الخلاف والغنية والمنتهى والمختلف [٢] : الإجماع عليه ، للمستفيضة من الروايات [٣].
منها : صحيحة ابن عمّار : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ،
[١] الإنتصار : ٩٦.
[٢] الخلاف ٢ : ٢٩٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، المنتهى ٢ : ٦٧٦ ، المختلف : ٢٦٥.
[٣] الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحجّ ب ١٢.