مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٨ - لو اتفق الحيض أو النفاس أثناء الطواف
حائضين يوم التروية ، وأنّهما إذا كانتا كذلك تعدلان ، والحيض يوم التروية لا يستلزم دركهما الطواف طاهرتين قبل زوال يوم عرفة.
بل صحيحة جميل صريحة في بقاء حيضها إلى ما بعد عرفات أيضا ، حيث قال : « ثم تقيم حتى تطهر ».
بل ظاهر صحيحة ابن بزيع أيضا ذلك ، حيث إنّها صرّحت بأنّ تحيّضها بعد دخول مكّة ، وبأنّ عامّة الموالي يدخلون يوم التروية ، فالظاهر أنّ تحيّضها لم يتقدّم على التروية ، فلا تتطهّر لزوال الشمس من يوم عرفة.
هذا ، مع أنّ تعارضها مع بعض ما مرّ وكون الأصل مع زوال يوم عرفة أيضا يكفي في الحكم به.
المسألة الخامسة : لو حصل عذرهما في أثناء الطواف ، ففي صحّة متعتهما مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط ، والثاني إذا لم يكن ، أقوال.
أصحّها : ثالثها ، وفاقا للصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والفاضلين [١] ، وغيرهم [٢] ، بل هو الأشهر كما صرّح به في المدارك والذخيرة [٣] وغيرهما [٤] ، لمرسلتي إسحاق وإبراهيم المتقدمتين [٥] ، وقريبة
[١] الصدوق في المقنع ١ : ٨٤ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣١٦ ، المفيد في المقنعة : ٤٤٠ ، الطوسي في النهاية : ٢٧٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٧٣ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٦٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٩٩.
[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٤٠٥.
[٣] المدارك ٧ : ١٨١ ، الذخيرة : ٦٤٣.
[٤] كالحدائق ١٤ : ٣٤٧ ، رياض المسائل ١ : ٤١١.
[٥] في ص ٢٣٣.