مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠١ - حكم لبس القباء مع عدم الثوبين
وابن عمّار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلاّ أن تنكسه » [١].
ومحمّد : في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لبطنه » [٢].
ورواية الحنّاط : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلاّ قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله وليلبسه » [٣] ، ونحوها صحيحة البزنطي المرويّة في مستطرفات السرائر [٤].
وعليّ بن أبي حمزة : « إذا اضطرّ المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يد القباء » [٥] ، وقريبة منها رواية أبي بصير [٦].
والمستفاد من هذه الروايات : أنّ الواجب في لبس القباء أن يكون مقلوبا كما في الأولى والأخيرتين ، ومنكوسا كما في البواقي غير صحيحة محمّد.
وظاهر الأول : جعل ظاهره باطنه ، كما صرّح به في صحيحة محمّد ، ويستأنس له النهي عن إدخال اليد في القباء ، إذ لو كان المراد به النكس لم
[١] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ ، ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ و ٥١ ح ٧ و ٥.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣.
[٤] مستطرفات السرائر : ٣٣ ـ ٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٨.
[٥] الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٦.
[٦] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٥.