مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٤ - منها توفير شعر الرأس
شوّال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال : « لا بأس به ما لم ير الهلال » [١].
وابن سنان : « اعف شعرك للحجّ إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا » [٢].
وموثّقة محمّد : « خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوّال كلّه إلى غرّة ذي القعدة » [٣] ، حيث دلّت بالمفهوم على عدم جواز الأخذ ـ الذي هو المراد من الأمر قطعا ـ بعد غرّة ذي القعدة.
وهذه الروايات ـ كما ترى ـ شاملة لمطلق الحجّ ، كما صرّح به جماعة من محقّقي المتأخّرين [٤] ، فالتخصيص بالمتمتّع ـ كما في عبارات جماعة [٥] ـ لا وجه له ، والإسناد في التخصيص إلى بعض الروايات الآتية ـ المثبتة للدم على المتمتّع الحالق لرأسه ـ ضعيف جدّا ، لظهوره في حال الإحرام [ أولا ، ولوقوع ] [٦] التمتّع ـ الذي هو أحد أفراد المسألة ـ في السؤال ثانيا.
وكذا أكثرها عامّة لشعر الرأس واللحية ، بل بعضها مصرّح بالأمرين ، فالتخصيص بالرأس ـ كما في كلام جمع منهم [٧] ـ لا وجه له ، وكأنّه
[١] الكافي ٤ : ٣١٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٣١٩ أبواب الإحرام ب ٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣١٨ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٣١٦ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٣١٦ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٢.
[٤] منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٤٣ ، واللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٢٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٢٤٦.
[٥] منهم الطوسي في النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٩ ، المحقّق في الشرائع ١ : ٢٤٤.
[٦] في النسخ : ولا لوقوع ، والظاهر ما أثبتناه.
[٧] كالمحقق في المختصر النافع : ٨١ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٣١٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٥٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٦.