مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٤ - حكم الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية
هذا المقام ، ولو منع لكان مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به ، وهو القطع المصرّح به في سائر الأخبار [١].
ب : يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابّته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز السالفة [٢] ، بل جوّز في المدارك نزعه للإبل [٣] ، لصحيحة جميل ومحمّد بن حمران [٤] ، وهو كذلك.
ج : قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة [٥] من الحرم ، لأنّه ليس بحشيش [٦].
وفيه : منع عدم صدق الحشيش ، سلّمنا ولكن يصدق عليه النبات والشيء النابت المعنون في بعض الأخبار [٧].
نعم ، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابّة لم يكن به بأس.
د : الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعمّ الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية ، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف [٨] وصريح التذكرة [٩] ، وعن الشافعي [١٠] وطائفة [١١] من العامّة عدم التحريم. ومن الله التأييد.
[١] كما في الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.
[٢] في ص ٤٠٠.
[٣] المدارك ٧ : ٣٧٢.
[٤] المتقدمة في ص : ٤٠٠.
[٥] الكمأة : شيء أبيض مثل الشحم ، ينبت من الأرض ، يقال له شحم الأرض ، واحدها كم والجمع أكمؤ ـ مجمع البحرين ١ : ٣٦٣.
[٦] المدارك ٧ : ٣٧١.
[٧] الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.
[٨] الخلاف ٢ : ٤٠٧.
[٩] التذكرة ١ : ٣٤٠.
[١٠] حكاه عنه في الخلاف ٢ : ٤٠٧ ، ٤٠٨.
[١١] حكاه عنهم في الخلاف ٢ : ٤٠٨.