مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٨ - لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات
العذر ، ولموثّقة زرارة المشار إليها ، الواردة في حكم مثل المرأة المذكورة ، الحاكمة بأنّها تحرم من مكانها [١].
وفيه أولا : أنّ كلامه يدلّ على إجماعيّة عدم وجوب الرجوع على الجاهل والناسي ، وهي ممنوعة.
وثانيا : أنّه قياس مستنبط.
وثالثا : أنّ الموثقة أعمّ مطلقا من الصحيحة ، فيجب التخصيص بها.
وإن لم يمكن القرب ، فإن كان خارج الحرم فليحرم من موضعه ، بلا خلاف فيه يوجد كما قيل [٢] ، لصحيحتي الحلبي المتقدّمتين ، اللاّزم تقييد إطلاقهما ـ بالنسبة إلى داخل الحرم وغيره ـ بما يأتي.
وإن كان داخل الحرم ، فإن أمكن الخروج إلى أدنى الحلّ خرج وجوبا وأحرم منه ، لذيل صحيحتي الحلبي ، وصحيحة ابن سنان : عن رجل مرّ على الوقت الذي أحرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكّة ، فخاف إن يرجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ ، فقال : « يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك » [٣] ، وقريبة منها رواية الكناني في الجاهل.
وبتلك الأخبار تقيّد مطلقات الإحرام من مكانه أو من مكّة أو المسجد.
ولو تعذّر الخروج من الحرم أحرم في موضعه ، لما مرّ من الأخبار ، مضافا إلى رواية سورة بن كليب.
[١] المدارك ٧ : ٤٨٧.
[٢] انظر الرياض ١ : ٣٦١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٤ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ ـ ١٨١ ، الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٢.