مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٨ - جملة من أحكام الاحرام عدم انعقاد الاحرام الثاني عمدا بدون الحل من الأول
وصحّة إحرامه للحجّ إن كان ذلك نسيانا منه [١] ، وادّعي عدم الخلاف فيه في التنقيح والذخيرة والكفاية [٢] ، بل عن المختلف دعوى الإجماع عليه [٣] ، وهو كذلك أيضا ، لصحاح ابن سنان وابن عمّار والبجلي :
الأولى : في رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحجّ ، قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه » [٤].
والثانية : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحجّ ، قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته » [٥].
والثالثة : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصّر حتى خرج إلى عرفات ، قال : « لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره » [٦].
ولكن مخالفة هذا الحكم للأصل السابق إنّما هو إذا قلنا بكون التقصير أيضا جزءا من أفعال العمرة ومنسكا من نسكه ، كما هو الظاهر من جماعة [٧] ، بل في المنتهى الإجماع عليه [٨].
[١] انظر الشرائع ١ : ٢٤٦ ، والحدائق ١٥ : ١١٧ ، والرياض ١ : ٣٧١.
[٢] التنقيح ١ : ٤٦٣ ، الذخيرة : ٥٨٢ ، الكفاية : ٥٩.
[٣] المختلف : ٢٦٧.
[٤] الكافي ٤ : ٤٤٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٧ ـ ١١٢٩ ، التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ١٢ : ٤١٠ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٥] الكافي ٤ : ٤٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٥٩ ـ ٥٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١١ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٣.
[٦] الكافي ٤ : ٤٤٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٧٨ ، الوسائل ١٢ : ٤١١ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٢.
[٧] كصاحب المدارك ٧ : ٢٨٣ و ٨ : ٨٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٤٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٠.
[٨] المنتهى ٢ : ٧٠٩.