مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤ - الرابع الاستطاعة
كان على سيّده ، وفاقا لصريح المعتبر [١] ، وظاهر التهذيب [٢] ، وقوّاه في المدارك [٣] ، لصحيحة حريز : « كلّما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » [٤].
ولا تعارضه صحيحة ابن أبي نجران : عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : « لا شيء على مولاه » [٥] ، لأنّ الأولى أخصّ مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن في الإحرام.
والقول بأنّ الثانية أيضا متضمّنة له ، لأنّ قول السائل : « وهو محرم » بقرينة تقريره عليه في الجواب يدلّ على تحقّق الصحّة المشروطة بالإذن.
مردود بمنع حجّية مثل ذلك التقرير أولا ، وتحقّق الصحّة بالإذن بالعموم ، بأن يقول له : افعل ما تشاء ، الذي هو أيضا أعمّ مطلقا من الإذن في الإحرام ، ثانيا.
الشرط الرابع : الاستطاعة.
بالإجماع ، والكتاب [٦] ، والسنّة المتواترة [٧] ، وهي تكون بالاستطاعة
[١] المعتبر ٢ : ٧٥١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٢.
[٣] المدارك ٧ : ٣٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٢ ـ ١٣٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ ـ ٧٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٠٤ أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب ٥٦ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ١٠٥ أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب ٥٦ ح ٣.
[٦] آل عمران : ٩٧.
[٧] الوسائل ١١ : ٣٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٨.