مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٠ - استحباب ذكر النائب المنوب عنه باسمه في المواطن والافعال
فيما بعد ما يحرم [١] ، وصحيحة ابن عمّار عند الإحرام [٢].
وتوهّم دلالة بعضها على الوجوب ضعيف ، لخلوّها عن الدالّ عليه رأسا ، مع أنّه لو كان لوجب الحمل على الاستحباب ، للاتّفاق على عدم الوجوب ، ودلالة الأخبار عليه ، كمرسلة الفقيه [٣] ، وروايتي البزنطي [٤] ومثنّى [٥].
وأن يعيد فاضل الأجرة بعد الحجّ إن لم يقتر على نفسه ، للشهرة الكافية في المقام ، ولرواية مسمع : أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ ، فقال : « هو له ، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » [٦] ، دلّ التعليل أنّه لو لا الضيق على النفس لكان الردّ أولى ، إذ لولاه لم يحسن التعليل.
ومرسلة المقنعة : قال : وقد جاءت رواية : « أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه » [٧].
ويستفاد وجه القيد من الروايتين ، مضافا إلى رواية محمّد بن عبد الله القمّي : عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه ففضل منها ،
[١] الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٥ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ ـ ١٤٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ ـ ١١٤٧ ، الوسائل ١١ : ١٨٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣١١ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ١٨٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٦ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ١٤٥ ـ ٦٣٤ ، الوسائل ١١ : ١٨٩ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٦ ح ٦.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٩ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ١١ : ١٨٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٦ ح ٥.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٧٩ ـ ١٣٦٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ١٤٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ ـ ١١٤٩ ، الوسائل ١١ : ١٨٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٦ ح ٤.
[٦] التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٤٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٩ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٠ ح ١.
[٧] المقنعة : ٤٤٢.