مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٣ - جواز أكل المحرم الصيد اضطرارا
والحلبي : عن المحرم يضطرّ فيجد الميّتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال : « يأكل من الصيد ، ليس هو بالخيار ، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟! » قلت : بلى ، قال : « إنّما عليه الفداء ، فليأكل وليفده » [١].
ويستفاد منهما وممّا في معناهما من المعتبرة ـ كموثّقة يونس [٢] ورواية منصور [٣] ومرسلة الفقيه [٤] ـ وجوب تقديم أكل الصيد على الميّتة إذا وجدت معه ، كما قاله المفيد والسيّد والديلمي [٥] ، وجماعة [٦] ، ونسبه في النافع والتنقيح إلى أشهر الروايتين [٧] ، وعن الإنتصار : الإجماع عليه [٨].
وقال الحلّي : بل يأكل الميّتة [٩] ، لصحيحة عبد الغفّار الجازي : عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ، فقال : « يأكل الميّتة ويترك الصيد » [١٠].
وبمعناها رواية إسحاق ، وفيها : « فليأكل الميّتة التي أحلّ الله له » [١١].
[١] الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٩ ـ ٧١٤ ، الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١ ، بتفاوت.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٦ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٢.
[٣] علل الشرائع : ٤٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٧.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب ٤٣ ح ٤.
[٥] المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيد في الإنتصار : ١٠٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢١.
[٦] كصاحب المدارك ٨ : ٤٠٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٦١٥.
[٧] النافع : ١٠٥ ، التنقيح ١ : ٥٥٢.
[٨] الإنتصار : ١٠٠.
[٩] السرائر ١ : ٥٦٨.
[١٠] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ١٣ : ٨٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١٢.
[١١] التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٩ ـ ٧١٥ ، الوسائل ١٣ : ٨٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١١.