مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٠ - الرابع الاحرام بالحج من بطن مكة
الإحرام من المسجد ، أو في يوم التروية ، وأيضا كانت غير الأخيرة منها مخصوصة بالمسجد الحرام أو موضع خاصّ منه والمطلوب أعمّ منه.
إلاّ أنّ الأوّل يتمّ بضميمة أصل الاشتغال ، حيث إنّه لا إطلاق يدلّ على جواز الإحرام من أيّ موضع كان ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن ، مع أنّ الإجماع قرينة على إرادة الوجوب من الجملة الخبرية أيضا.
والثاني بإطلاق الأخيرة الخالي عن المعارض ، لأنّ المقيّد غير دالّ على الوجوب ، لما عرفت.
وبصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي : من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال : « إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » [١] ، وفي بعض الطرق : « من المسجد » بدل قوله : « من الكعبة ».
وموثّقة يونس : من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال : « من أيّ المسجد شئت » [٢] ، أي : أيّ موضع من المسجد.
ثم المراد ببطن مكّة : ما دخل على شيء من بنائها ، لصدق الاسم الذي أطلقته صحيحة الحلبي ، فيجوز الإحرام من كلّ ما كان داخلا عليه.
ولكنّ الأفضل أن يحرم من المسجد اتّفاقا ، كما في المدارك والحدائق [٣] وغيرهما [٤] ، وهو الحجّة فيه ، لكونه مقام التسامح ، مضافا إلى كونه أشرف الأماكن.
[١] الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٦ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣٩ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٦٦ ـ ٥٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٤٠ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٣.
[٣] المدارك ٧ : ١٦٩ ، الحدائق ١٤ : ٣٥٩.
[٤] كرياض المسائل ١ : ٣٥١.